عبد الله بن الرحمن الدارمي

1152

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

22 - بَابٌ فِي أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْ هُوَ 1867 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : انْطَلَقَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ أَبُو قَتَادَةَ ، فَأَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَطَعَنَهُ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَطَعَنْتُهُ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : « كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ » « 1 » . 1869 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ حَلَالٌ ، إِذْ رَأَيْتُ حِمَارًا ، فَرَكِبْتُ فَرَسًا ، فَأَصَبْتُهُ ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَلَمْ آكُلْ ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : « أَشَرْتُمْ ، قَتَلْتُمْ ؟ » أَوْ قَالَ : « ضَرَبْتُمْ ؟ » قَالُوا : لَا ، قَالَ : « فَكُلُوا » « 2 » .

--> - حماد ، بهذا الإسناد . ( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( 1821 ) باب : إذا صار الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ، ومسلم في الحج ( 1196 ) باب : تحريم الصيد للمحرم . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3966 ، 3974 ، 3975 ، 3977 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 428 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( 1824 ) باب : لا يشير المحرم إلى الصيد ، ومسلم في الحج ( 1196 ) باب : تحريم الصيد للمحرم . وهو مكرر سابقه .